لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، مثل استخدام التقنية والبرمجيات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي والاتصالات والتواصل الاجتماعي بطرق مختلفة بقصد انتهاك حقوق الآخرين وخصوصياتهم، والجرائم المعلوماتية تعتبر نوعا من التعدي أو الامتناع عن عمل يمكن أن يلحق الضرر بمكونات وشبكات الحاسب ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والحقوق المادية والمعنوية المحفوظة لكل شخص طبيعي أو اعتباري.
ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في مواده من الثالثة إلى السابعة على العقوبات التي تتراوح ما بين السجن سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية من خمس مئة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال لمن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، نذكر منها على سبيل المثال، التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، والاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، والوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات، والدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو تعديلها أو إتلافها أو تسريبها، وإنشاء مواقع من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية والحاسب الآلي، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية وترويج المخدرات، وإنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول إلى مواقع الكترونية وأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن والاقتصاد الوطني.
ونعتقد أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية إذ أن وجود الجريمة الالكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الانترنت وبالتالى فإن إثباتها يتطلب استخدام أجهزة تقنية عالية لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الشخص الذي قام بالتعدي على حقوق الآخرين بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، وهذا النوع من الجرائم قد يصعب في بعض الحالات اكتشافها أو العجز عن إثباتها كونها جريمة متعدية الحدود وتتم في أكثر من دولة، ولكنها بالمقابل متى ثبت ارتكاب الجاني للجريمة عن طريق عنوان جهاز الاتصال أو الأدلة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحالة يصعب الافلات من العقوبة.
ونخلص إلى أن ازدهار الحضارة البشرية، وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الأمور الحياتية في العصر الحديث، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المخاطر، المتعلقة باساءة استخدام الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، مما استدعى وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، ونعتقد أن مسؤولية حماية الخصوصية تبدأ من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها، وزيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق، وعدم الدخول في المواقع المشبوهة، التي قد تتسبب في انتهاك خصوصية الإنسان بشكل أو بآخر، وتجنب التورط في علاقات قد تجعل من الشخص ضحية لمرتكبي الجرائم المعلوماتية والابتزاز المادي والجسدي.
المصدر: صحيفة الرياض العدد 17133 لـ زامل شبيب الركاض
- كلمات دلالية:
- ائتمانية
- ابتزاز
- الجرائم
- الشبكة المعلوماتية
- تهديد